الفيض الكاشاني
130
الوافي
اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ » فكنت أنت أول التوابين وأول المتطهرين ويقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري » . 3926 - 22 التهذيب ، 1 / 46 / 69 / 1 المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء » . 3927 - 23 التهذيب ، 1 / 29 / 7 / 1 المشايخ عن سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن صفوان وفضالة وابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن التمسح بالأحجار فقال كان الحسين بن علي عليه السّلام يمسح بثلاثة أحجار » . 3928 - 24 التهذيب ، 1 / 354 / 16 / 1 ابن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال لا يصلح بشيء من ذلك » . بيان : قد طن أذني أنهم يأتون العظم فيشمونه فيصير ذلك غذاء لهم . 3929 - 25 الفقيه ، 1 / 30 / 58 ( 1 ) « لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم
--> ( 1 ) ضمن رقم 58 .